الشيخ الجواهري

302

جواهر الكلام

وما استكرهوا عليه " وفي المفاتيح " تبطل في المغصوب عالما اختيارا ، أما مع الجهل والاضطرار فلا " وفي القواعد " ولو صلى في المغصوب عالما في الغصب اختيارا بطلت صلاته وإن جهل الحكم " وفي جامع المقاصد " صرح بقيد الاختيار ليخرج حال الاضطرار ، كالمحبوس في مكان مغصوب ، والمتوسط أرضا مغصوبة عالما وجاهلا إذا أراد الخروج منها تخلصا من الغصب ، ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه ، والضابط زوال المنع من التصرف للضرورة ، فإن الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حينئذ ، إذ هو تكليف بما لا يطاق ، إلا أن المحبوس ونحوه يصلي بحسب تمكنه ، والخارج من المغصوب مع ضيق الوقت يراعي الجمع بين الحقين ، فيخرج مصليا " وهي كالصريحة فيما قلناه ، خصوصا بعد فرقه بين المحبوس وغيره بعدم مراعاة الأول الجمع بين الحقين الذي هو مبنى كلام المعاصر بخلاف الثاني ، إلى غير ذلك من العبارات ، ولولا وقوع الشبهة ممن لا ينبغي وقوعها منه ما أطنبنا في مثل هذه المسألة الواضحة ، بل اللازم على كلام المعاصر عدم صحة الوضوء والغسل مثلا من المحبوس ، لاستلزامهما الحركات التي هي غير جائزة ، فتسقط الصلاة حينئذ ولم يسقطها الشارع بحال ، بل لا ينبغي له الاستنجاء من نجاساته ولا نحو ذلك مما هو لا يعارض حرمة التصرف في مال الغير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، والله أعلم . * ( ولا يجوز أن يصلي ) * الرجل * ( وإلى جانبه امرأة ) * محاذية له ولم يحصل ما تسمعه من الحائل ونحوه * ( تصلي ) * عند الشيخين والحلبيين وابني حمزة والبراج والفاضل في تلخيصه ، والحلي مع التقييد بالعمد على ما حكي عن البعض * ( أو أمامه ) * كما نص عليه الشيخ وابن حمزة وابن زهرة والحلبي في الإشارة ، بل لعله مراد الجميع وإن لم يتعرضوا له ، لمعلومية أولويته ، نعم ربما قيل بالعكس كما عن كشف الرموز ، وعن المقنع " أنها لا تبطل إلا أن تكون بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك "